فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(أَوْ قُدِّمَ لِقَتْلٍ) قِصَاصًا أَوْ غَيْرَهُ لِظُهُورِ التَّلَفِ وَقُرْبِهِ (أَوْ حُبِسَ لَهُ) أَيْ: الْقَتْلِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

وأُشير إلى الرابع بقوله: (أنه قُدَّم لقتل) . سواء اريد قتله للقصاص أنه لغيره " لأن التهديد بالقتل جعل إكراها يمنع وقوع الطلاق وصحة البيع ويبيح كثيراً من المحرمات. ولولا الخوف لم تثبت هذه الأحكام.

١٢٬٤٢٦

وإذا حكم للمريض وحاضر الحرب بالخوف مع ظهرر السلامة ومع بعد التلف. فمع ظهرر التلف وقربه أولى.

ولا عبرة بصحة البدن فإن المرض لم يكن مثبتا لهذا الحكم بعينه بل لخوف إفضائه إلى التلف. فيثبت الحكم هاهنا بطريق التنبيه " لظهور التلف.

وأُشير إلى الخامس بقوله: (أنه حُبِس له) أى: للقتل.

١٢٬٤٢٧

قال في " الأنصاف ": حكم من حبس للقتل حكم من قدم ليقتص منه. انتهى.

وهذا قول الحسن. فإنه لما حبس الحجاج أىاس بن معأنهية قال: ليس له من ماله إلا الثلث.

١٢٬٤٢٨

قال في " الفروع ": أنه قدم ليقتل أنه حَبَس له كمريض. وعنه: لا. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.