وَأَسِيرٌ عِنْدَ مَنْ عَادَتُهُ الْقَتْلُ
Its commentaries
(وَأَسِيرٌ عِنْدَ مَنْ عَادَتُهُ الْقَتْلُ) لِخَوْفِهِ عَلَى نَفْسِهِ
Adds nothing on this mas’ala.
وأُشيرإلى السادس بقوله: (وأسيرٌ عند من عادته القتل) .
قال في " المغني ": الأسير المحبوس إذا كان من عادته القتل فهو خائف. عطيته من الثلث، وإلا فلا. وهذا قول أبي حنيفة ومالك وابن أبي ليلى وأحد قولي الشافعي. انتهى.
قال في " الأنصاف ": فإن كان عادتهم القتل فحكمه حكم من قدم ليقتص منه، على الصحيح من المذهب.
وعنه: عطإياه من كل المال.
وإن لم تكن عادتهم القتل فعطإياه من كل المال، على المحيم من المذهب.
وعنه: من الثلث. نص عليه. واختاره أبو بكر، وتأوّلها القاضي على من عادتهم القتل. انتهى.
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.