فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ عَجَزَ) الثُّلُثُ (عَنْ التَّبَرُّعَاتِ الْمُنَجَّزَةِ بَدَأَ بِالْأَوَّلِ) مِنْهَا (فَالْأَوَّلِ) عِتْقًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَهُ. لِأَنَّ الْعَطِيَّةَ الْمُنَجَّزَةَ لَازِمَةٌ فِي حَقِّ الْمُعْطِي.

٤٬٢٠٢

فَإِذَا كَانَتْ خَارِجَةً مِنْ الثُّلُثِ لَزِمَتْ فِي حَقِّ الْوَرَثَةِ.

٤٬٢٠٣

فَلَوْ شَارَكَتْهَا الثَّانِيَةُ لَمَنَعَ ذَلِكَ لُزُومَهَا فِي حَقِّ الْمُعْطِي. لِأَنَّهُ يَمْلِكُ الرُّجُوعَ عَنْ بَعْضِهَا بِعَطِيَّةٍ أُخْرَى

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن عجز) الثلث (عن التبرعات المنجَّزة: بُدئ بالأول) منها (فالأول) . سواء كان الأول عتقاً أو غيره.

١٢٬٤٥٤

وعنه: يقدم العتق.

وعنه: يقسم بين الكل بالحصص، كالوصايا. وهو وجه في " المحرر ".

قال الحارثي: وليس بشيء.

ووجه المذهب: أنهما عطيتان منجزتان. فكانت أولاهما أولى. ولأن العطية المنجّزة لازمة في حق المعطي.

١٢٬٤٥٥

فإذا كانت خارجة من الثلث لزمت في حق الورثة.

١٢٬٤٥٦

فلو شاركتها الثانية لمنع ذلك لزومها في حق المعطى " لأنه يملك الرجوع عن بعضها بعطية أخرى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإن عجز) ؛ أيْ: الثلث؛ أيْ: ضاق.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.