Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ عَجَزَ) الثُّلُثُ (عَنْ التَّبَرُّعَاتِ الْمُنَجَّزَةِ بَدَأَ بِالْأَوَّلِ) مِنْهَا (فَالْأَوَّلِ) عِتْقًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَهُ. لِأَنَّ الْعَطِيَّةَ الْمُنَجَّزَةَ لَازِمَةٌ فِي حَقِّ الْمُعْطِي.

4,202

فَإِذَا كَانَتْ خَارِجَةً مِنْ الثُّلُثِ لَزِمَتْ فِي حَقِّ الْوَرَثَةِ.

4,203

فَلَوْ شَارَكَتْهَا الثَّانِيَةُ لَمَنَعَ ذَلِكَ لُزُومَهَا فِي حَقِّ الْمُعْطِي. لِأَنَّهُ يَمْلِكُ الرُّجُوعَ عَنْ بَعْضِهَا بِعَطِيَّةٍ أُخْرَى

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن عجز) الثلث (عن التبرعات المنجَّزة: بُدئ بالأول) منها (فالأول) . سواء كان الأول عتقاً أو غيره.

12,454

وعنه: يقدم العتق.

وعنه: يقسم بين الكل بالحصص، كالوصايا. وهو وجه في " المحرر ".

قال الحارثي: وليس بشيء.

ووجه المذهب: أنهما عطيتان منجزتان. فكانت أولاهما أولى. ولأن العطية المنجّزة لازمة في حق المعطي.

12,455

فإذا كانت خارجة من الثلث لزمت في حق الورثة.

12,456

فلو شاركتها الثانية لمنع ذلك لزومها في حق المعطى " لأنه يملك الرجوع عن بعضها بعطية أخرى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وإن عجز) ؛ أيْ: الثلث؛ أيْ: ضاق.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.