وَوَلَاءُ عِتْقٍ مُجَازٌ لِمُوصٍ تَخْتَصُّ بِهِ عَصَبَتُهُ
الشروح عليها
(وَوَلَاءُ عِتْقٍ) مِنْ مُورِثٍ (مُجَازٌ) أَيْ يَفْتَقِرُ إلَى الْإِجَازَةِ تَنْجِيزًا، كَأَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ ثُمَّ مَاتَ، أَوْ مُوصًى بِهِ كَوَصِيَّتِهِ بِعِتْقِ عَبْدٍ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ. فَعِتْقُهُ فِي الصُّورَتَيْنِ يَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ فِي ثُلُثَيْهِ.
فَإِذَا أَجَازُوهُ نَفَذَ. وَوَلَاؤُهُ (لِمُوصٍ تَخْتَصُّ بِهِ عَصَبَتُهُ) لِأَنَّهُ الْمُعْتِقُ. وَالْإِجَازَةُ لِتَنْفِيذِ فِعْلِهِ
(وولاء عتق) صادر من الموروث مفتقر إلى الإجازة سواء كان تنجيزاً " كما لو أعتق عبدا لا يملك غيره ثم مات. أو موصى به، كما لو وصى بعتق عبد لا يملك غيره فإن عتق ثلثيه في المسألتين موقوف على أجازة الورثة.
فإذا أجاز الورثة عتق باقي هذا العبد في المساًلتين أو نحوهما من كل عتق (مجاز) : كان ولاؤه (لموصر تختص به عصبته) ؛ لأن الإجازة تنفيذ لفعل الميت .
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.