فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) الِاعْتِبَارُ (بِإِجَازَةِ) وَصِيَّةٍ أَوَعَطِيَّةً (أَوْ رَدٍّ) لِأَحَدِهِمَا (بَعْدَهُ) أَيْ الْمَوْتِ، وَمَا قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ رَدٍّ أَوْ إجَازَةٍ لَا عِبْرَةَ بِهِ لِأَنَّ الْمَوْتَ هُوَ وَقْتُ لُزُومِ الْوَصِيَّةِ، وَالْعَطِيَّةُ فِي مَعْنَاهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) الاعتبار (أجازة) للوصية أو العطية من قبل الورثة (أو رد) منهم لأحدهما (بعده) أى بعد الموت، وما قبل ذلك من رد أو أجازه لا عبرة به.

١٢٬٦٨٣

قال في " الأنصاف ": هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في " الفروع " وغيره.

١٢٬٦٨٤

وعنه: تصح أجازتهم قبل الموت في مرضه. خرجها القاضي أبو حازم من إذن الشفيع في الشراء.

١٢٬٦٨٥

قال في القاعدة الرابعة: بالعفو عن الشفعة. فخرجه المجد في " شرحه " على روايتين واختارها صاحب " الرعاية " والشيخ تقي الدين. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.