فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِلَّا) تَكُنْ الْوَصِيَّةُ كَذَلِكَ بَلْ لِآدَمِيٍّ مُعَيَّنٍ وَلَوْ عَدَدًا يُمْكِنُ حَصْرُهُ (اُشْتُرِطَ) قَبُولُهُ، لِأَنَّهَا تَمْلِيكٌ لَهُ كَالْهِبَةِ. وَلَا يَتَعَيَّنُ الْقَبُولُ بِاللَّفْظِ. بَلْ يَجْزِي مَا قَامَ مَقَامَهُ كَأَخْذٍ وَمَا دَلَّ عَلَى الرِّضَا.

٤٬٢٦٢

وَفِي الْمُغْنِي وَطْؤُهُ قَبُولٌ كَرَجْعَةٍ وَبَيْعِ خِيَارٍ وَيَجُوزُ فَوْرًا وَمُتَرَاخِيًا

معونة أولي النهىابن النجار

(وإلا) أى وإن لم تكن الوصية على هذه الصفة بل كانت على ادمي معين: (اشتُرط) قبوله لها؛ لأن الوصية في هذه الحالة تمليك مال لمعين يملك . فاعتبر قبوله؛ كالهبة والبيع.

قال أحمد: الهبة والوصية واحد. قاله في " المغني " و" الفروع " وا لزركشي وغيرهم.

١٢٬٦٩٣

وقال في " القواعد ": نص أحمد في مواضع على أنه لا يعتبر للوصية قبولٌ.

فيملك الموصى له الموصى به قهرا؛ كالميراث. وهو وجه للأصحاب حكاه غير واحد. أنتهى.

ولا يتعين القبول باللفظ بل يجزئ ما قام مقامه من الأخذ والفعل الدال على الرضى كقولنا في الهبة والبيع.

١٢٬٦٩٤

قال في " الفروع ": وفي " المغني " وطؤه قبولٌ كرجعة وبيع خيار.

انتهى. ويجوز القبول على الفور والتراخي.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.