Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِلَّا) تَكُنْ الْوَصِيَّةُ كَذَلِكَ بَلْ لِآدَمِيٍّ مُعَيَّنٍ وَلَوْ عَدَدًا يُمْكِنُ حَصْرُهُ (اُشْتُرِطَ) قَبُولُهُ، لِأَنَّهَا تَمْلِيكٌ لَهُ كَالْهِبَةِ. وَلَا يَتَعَيَّنُ الْقَبُولُ بِاللَّفْظِ. بَلْ يَجْزِي مَا قَامَ مَقَامَهُ كَأَخْذٍ وَمَا دَلَّ عَلَى الرِّضَا.

4,262

وَفِي الْمُغْنِي وَطْؤُهُ قَبُولٌ كَرَجْعَةٍ وَبَيْعِ خِيَارٍ وَيَجُوزُ فَوْرًا وَمُتَرَاخِيًا

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإلا) أى وإن لم تكن الوصية على هذه الصفة بل كانت على ادمي معين: (اشتُرط) قبوله لها؛ لأن الوصية في هذه الحالة تمليك مال لمعين يملك . فاعتبر قبوله؛ كالهبة والبيع.

قال أحمد: الهبة والوصية واحد. قاله في " المغني " و" الفروع " وا لزركشي وغيرهم.

12,693

وقال في " القواعد ": نص أحمد في مواضع على أنه لا يعتبر للوصية قبولٌ.

فيملك الموصى له الموصى به قهرا؛ كالميراث. وهو وجه للأصحاب حكاه غير واحد. أنتهى.

ولا يتعين القبول باللفظ بل يجزئ ما قام مقامه من الأخذ والفعل الدال على الرضى كقولنا في الهبة والبيع.

12,694

قال في " الفروع ": وفي " المغني " وطؤه قبولٌ كرجعة وبيع خيار.

انتهى. ويجوز القبول على الفور والتراخي.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.