فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ قَالَ) مُوصٍ (فِي مُوصًى بِهِ: هَذَا لِوَرَثَتِي) أَوْ فِي مِيرَاثِي (أَوْ) قَالَ (مَا وَصَيْت بِهِ لِزَيْدٍ فَلِعَمْرٍو فَ) هُوَ (رُجُوعٌ) عَلَى الْوَصِيَّةِ الْأُولَى لِمُنَافَاتِهِ لَهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن قال) موصر (في موصى به: هذا لورثتي) أو في ميراثى، (أو) قال: (ما وصيت به لزيد فلعمرو: فرجوع) ؛ لأن قوله لورثتي أو في ميراثي ينافي كونه وصية. ولأن قوله: ما وصيت به لزيد فلعمرو تصريح بالرجوع عن الأول، أشبه ما لو قال: رجعب عن وصيتي لزيد وأو صيت لعمرو.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.