فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَزِيَادَةُ مُوصٍ فِي دَارٍ) بَعْدَ وَصِيَّةٍ بِهَا (لِلْوَرَثَةِ) لِأَنَّهَا لَمْ تَدْخُلْ فِي الْوَصِيَّةِ لِعَدَمِ وُجُودِهَا حِينِهَا (لَا الْمُنْهَدِمِ) مِنْ دَارٍ إذَا أَعَادَهُ مُوصٍ، فَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ بَلْ لِمُوصًى لَهُ بِهَا لِدُخُولِهِ فِي الْوَصِيَّةِ بِوُجُودِهِ حِينِهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وزيادة مو صفي دار) بعد وصيته بها (للورثة) ؛ لأن الزيادة لم توجد حين العقد. فلم تدخل في الوصية. (لا المنهدم) من الدار قبل قبول الوصية فإنه يكون للموصى له عند قبوله الوصيه؛ لأن المنهدم قد دخل في الوصية عند وجودها. فتبقى الوصية فيه ببقائه؛ كما لو أوصى له بكتاب فإنتقضت منه كراريس. فإنها تكون للموصى له بالكتاب.

١٢٬٧٧١

وفي المساًلة قولٌ أن الزيادة والمنهدم للورثة. وقولٌ أن ما للموصى له.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وزيادة) "زيادة" مبتدأ، خبره "للورثة".

* قوله: (لا المنهدم) ؛ أيْ: الذي أعاده موصٍ، [فإنه لا يكون للورثة بل لموصى له].

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.