وَزِيَادَةُ مُوصٍ فِي دَارٍ لِلْوَرَثَةِ لَا الْمُنْهَدِمِ
الشروح عليها
(وَزِيَادَةُ مُوصٍ فِي دَارٍ) بَعْدَ وَصِيَّةٍ بِهَا (لِلْوَرَثَةِ) لِأَنَّهَا لَمْ تَدْخُلْ فِي الْوَصِيَّةِ لِعَدَمِ وُجُودِهَا حِينِهَا (لَا الْمُنْهَدِمِ) مِنْ دَارٍ إذَا أَعَادَهُ مُوصٍ، فَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ بَلْ لِمُوصًى لَهُ بِهَا لِدُخُولِهِ فِي الْوَصِيَّةِ بِوُجُودِهِ حِينِهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وزيادة مو صفي دار) بعد وصيته بها (للورثة) ؛ لأن الزيادة لم توجد حين العقد. فلم تدخل في الوصية. (لا المنهدم) من الدار قبل قبول الوصية فإنه يكون للموصى له عند قبوله الوصيه؛ لأن المنهدم قد دخل في الوصية عند وجودها. فتبقى الوصية فيه ببقائه؛ كما لو أوصى له بكتاب فإنتقضت منه كراريس. فإنها تكون للموصى له بالكتاب.
وفي المساًلة قولٌ أن الزيادة والمنهدم للورثة. وقولٌ أن ما للموصى له.
* قوله: (وزيادة) "زيادة" مبتدأ، خبره "للورثة".
* قوله: (لا المنهدم) ؛ أيْ: الذي أعاده موصٍ، [فإنه لا يكون للورثة بل لموصى له].
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.