فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَلِيهِ) أَيْ وَقْتَ الظُّهْرِ: الْوَقْتُ (الْمُخْتَارُ لِلْعَصْرِ) فَلَا فَصْلَ، وَلَا اشْتِرَاكَ بَيْنَهُمَا (وَهِيَ) أَيْ الْعَصْرُ الصَّلَاةُ (الْوُسْطَى) لِلْخَبَرِ، بِلَا خِلَافٍ عَنْ الْإِمَامِ وَالْأَصْحَابِ فِيمَا أَعْلَمُهُ.

ذَكَرَهُ فِي الْإِنْصَافِ فَهِيَ بِمَعْنَى الْفُضْلَى وَالْمُتَوَسِّطَةُ بَيْنَ صَلَاةٍ نَهَارِيَّةٍ وَصَلَاةٍ لَيْلِيَّةٍ، أَوْ بَيْنَ رُبَاعِيَّتَيْنِ، وَيَمْتَدُّ الْوَقْتُ الْمُخْتَارُ لِلْعَصْرِ (حَتَّى يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ، سِوَى ظِلِّ الزَّوَالِ) أَيْ ظِلِّ الشَّاخِصِ الَّذِي زَالَتْ الشَّمْسُ عَلَيْهِ إنْ كَانَ لِأَنَّ جِبْرِيلَ " صَلَّاهَا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ،

٦٨٢

وَقَالَ: الْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ "

معونة أولي النهىابن النجار

(ويليه) أي: ويلي وقت الظهر الوقت (المختار للعصر) .

وعلم من هذا أن بخروج وقت الظهر يدخل وقت العصر من غير فصل بينهما، وهذا هو المعروف في المذهب.

١٬٨٠٣

قال في " الإنصاف ": وقيل: لا يدخل وقت العصر إلا بعد زيادة يسيرة عن خروج وقت الظهر. ويحتمله كلام الخرقي، و" التذكرة " لابن عقيل و"التلخيص ".

١٬٨٠٤

وقال ابن تميم وصاحب " الفروع " وغيرهما: وعن أحمد: آخر وقت الظهر أول وقت العصر.

قال في"الفروع ": فبينهما وقت مشترك قدر أربع ركعات. انتهى. (وهي) أي: وصلاة العصر الصلاة (الوسطى) .

١٬٨٠٥

قال في" الإنصاف ": نص عليه الإمام أحمد، وقطع به الأصحاب، ولا أعلم عنه ولا عنهم فيها خلافا. انتهى.

ويمتد وقت العصر المختار من خروج وقت الظهر (حتى يصير ظل كل شئ مثليه سوى ظل الزوال) أي: غير ظل الشاخص الذي زالت عليه الشمس أن كان؛ " لأن جبريل صلاها بالنبى صلى الله عليه وسلم في اليوم الثانى حين صار ظل كل شيء مثليه،

١٬٨٠٦

وقال: الوقت فيما بين هذين " .

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وهي الوسطى) قال في الإنصاف : "هذا هو المذهب، نص عليه الإمام أحمد (٤) ، وقطع به الأصحاب، ولا أعلم عنه ولا عنهم فيه (٥) خلافًا"،

٣٨١

ثم قال: "قلت: وذكر الحافظ شهاب الدين ابن حجر في شرح البخاري ، في تفسير سورة البقرة فيها عشرين قولًا غير التوقف، وذكر القائل بكل قول من الصحابة، وغيرهم، ودليله، فأحببت أن أذكرها ملخصة، فنقول: صلاة العصر، المغرب، العشاء، الفجر، الظهر جميعها واحدة غير معينة، التوقف، الجمعة، الظهر في الأيام، والجمعة في غيرها، الصبح أو العشاء، الصبح أو الظهر، الصبح أو العصر على الترديد، وهو غير الذي قبله، صلاة الجماعة، صلاة الخوف، صلاة عيد النحر، صلاة عيد الفطر، الوتر، صلاة الضحى، صلاة الليل".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.