فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ كَانَ قَالَ) لَهَا (إنْ كَانَ مَا فِي بَطْنِكِ) أَوْ حَمْلُكِ ذَكَرًا فَلَهُ كَذَا وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَلَهَا كَذَا فَكَانَا (فَلَا) شَيْءَ لَهُمَا لِأَنَّ أَحَدَهُمَا بَعْضُ مَا فِي بَطْنِهَا أَوْ حَمْلِهَا لَا كُلَّهُ.

٤٬٢٩٣

وَإِنْ وَصَّى لِحَمْلِ امْرَأَةٍ فَوَلَدَتْ ذَكَرًا وَأُنْثَى فَالْوَصِيَّةُ لَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ عَطِيَّةٌ وَهِبَةٌ. أَشْبَهَ مَا لَوْ وَهَبَهُمَا شَيْئًا بَعْدَ وِلَادَتِهِمَا.

٤٬٢٩٤

وَإِنْ فَاضَلَ بَيْنَهُمَا فَعَلَى مَا قَالَهُ كَالْوَقْفِ، وَالْخُنْثَى لَهُ مَا لِلْأُنْثَى حَتَّى يُتَبَيَّنَ أَمْرُهُ.

ذَكَرَهُ فِي الْكَافِي

معونة أولي النهىابن النجار

(ولو كان قال) لها: (أن كان ما في بطنك) ذكراً فله كذا،

١٢٬٨٤٩

وإن كان ما في بطنك أنثى فلها كذا. فكان ما في بطنها ذكراً وإنثى: (فلا) شيء لهما؛ لأن أحدهما بعض حملها لا كله. ذكره في " الفروع ".

١٢٬٨٥٠

قال في " المغني ": وإذا أوصى لحمل امرأة فولدت ذكرا وأتتى: فالوصية لهما بالسوية؛ لأن ذلك عطية وهبة. فاً شبه ما لو وهبهما شيئاً بعد ولا د تهما.

١٢٬٨٥١

وإن فاضل بينهما فهو على ما قال كالوقف .

١٢٬٨٥٢

وإن قال: أن كان [في بطنها] غلام فله ديناران،

١٢٬٨٥٣

وإن كان فيه جارية فلها دينار. فولد غلاماً وجارية: فلكل وأحد منهما ما وصى له به؛ لأن الشرط وجد فيه وإن ولدت احدهما منفرداً فله وصيته.

تعليق

ولو قال: أن كا ن حملها أو أن كان ما في بطنها غلام فله ديناران،

١٢٬٨٥٤

وإن كانت جارية فلها دينار. فولد ت أحدهما منفرداً: فله وصيته،

١٢٬٨٥٥

وإن ولدت غلاماً وجاريه: فلا شميء لهما؛ لأن أحدهما ليس هو جميع الحمل ولا كل ما في البطن. وبهذا قال أصحاب الرأى وأصحاب الشافعي وابو ثور. انتهى.

١٢٬٨٥٦

وإن تبين في المسألة الأولى من مساًلتي المتن أو قد كان في بطنها خنثى:

كان له ما للأنثى حتى يتبين أمره. ذكره في " الكافي " واقتصر عليه في "الأنصاف ".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.