وَإِنْ قَالَ حَجَّةً بِأَلْفٍ دَفَعَ الْكُلَّ إلَى مَنْ يَحُجُّ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَإِنْ قَالَ) يَحُجُّ عَنِّي (حَجَّةً بِأَلْفٍ دَفَعَ الْكُلَّ إلَى مَنْ يَحُجُّ) بِهِ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى وَصِيَّتِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وإن قال) يُحج عني (حجة بألف: دفع الكل إلى من يحج) عنه .
١٢٬٩٠٥
قال في " الأنصاف ": هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. انتهى.
ووجه ذلك: أو أوصى به في حجة واحدة. فوجب أن يعمل بمقتضى وصيته تنفيذا لها.
تعليق
ثم أن كانت الحجة الموصى بها تطوعاً فجمييع القدر الموصى به من الثلث،
١٢٬٩٠٦
وإن كانت واجبة فالزائد عن نفقة المثل يعتبر من الثلث.
١٢٬٩٠٧
وإن لم يف القدر الموصى به من الثلث بالحج الواجب تمم من رأس المال.
١٢٬٩٠٨
وفي حج التطوع يحج به من حيث يبلغ.
١٢٬٩٠٩
وقيل: يُخرج من الألف نفقة مثل الحجة. والبقية إرت.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.