فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَصِحُّ حَجُّ وَصِيٍّ بِإِخْرَاجِهَا) أَيْ نَفَقَةِ الْحَجِّ نَصًّا لِأَنَّهُ مُنَفَّذٌ فَهُوَ كَقَوْلِهِ: تَصَدَّقْ عَنِّي بِكَذَا لَا يَأْخُذُ مِنْهُ

٤٬٣٠٢

وَكَذَا لَوْ وَصَّى بِصَرْفِهِ فِي الْغَزْوِ (وَلَا) يَصِحُّ حَجُّ (وَارِثٍ) بِهِ لِأَنَّهُ خِلَافُ مَا يَظْهَرُ مِنْ غَرَضِ مُوصٍ

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يصح حج وصي بإخراجها) أى إخراج نفقة الحج.

١٢٬٩٠١

قال في " الأنصاف ": لا يصح أن يحج وصي بإخراجها. نص عليه الإمام أحمد في رواية أبي داود وابي الحارث وجعفر الشيبانى وحرب. قال: لأنه منفذ. فهو كقوله: تصدق به عني. لا يأخذه منه. انتهى. قال ابن رجب في القاعدة السبعين: ومنها الموصى إليه بإخراج مال لمن يحج أو يغزو: ليس له أن يأخذه ويحج به ويغزو به. نص عليه أحمد في رواية أبي داود وقال: هو متعد لأنه لم ياً مره.

وهذا تصريح بأن مأخذ المنع عدم تناول اللفظ له انتهى. (ولا) حجِّ (وارث) .

١٢٬٩٠٢

قال في " الأنصاف ": على الصحيح من المذهب. ثم قال: واختار جماعة من الأصحاب بلى يحج عنه [أن عينه ولم يزد على نفقته. منهم الحارثي.

١٢٬٩٠٣

وفي " الفصول ": أن لم يعينه جاز. انتهى.

١٢٬٩٠٤

وأما أن عين أن يحج عنه] الوارث بالنفقة فإنه يصح. ذكره في " الأنصاف " من جملة الفوائد في المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا يصح حج وصي. . . إلخ) ؛ أيْ: موصى إليه بإخراجها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.