وَأَخٌ مِنْ أَبٍ وَأَخٌ مِنْ أُمٍّ إنْ دَخَلَ فِي الْقَرَابَةِ سَوَاءٌ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَأَخٌ مِنْ أَبٍ وَأَخٌ مِنْ أُمٍّ إنْ دَخَلَ) الْأَخُ لِأُمٍّ (فِي الْقَرَابَةِ سَوَاءٌ) لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْقُرْبِ.
٤٬٣٠٩
وَالْمَذْهَبُ لَا يَدْخُلُ وَلَدُ أُمٍّ فِي الْقَرَابَةِ
معونة أولي النهىابن النجار
(واخ من اب، واخ من أم أن دخل) الأخ للأم (في القربة: سو اء) .
١٢٬٩٥٣
قال في " الأنصاف ": عند قوله في " المقنع ": والأخ من الأب [والأخ من الأم] سواء: وهذا مبني على أن الأخ من الأم يدخل في القرابة على ما تقدم المصر في موضع يبلغه النداء. في كتاب الوقف قاله في " الفروع " وغيره.
١٢٬٩٥٤
وكذا الحكم في أبنائهما. وكذا يحمل ما قاله في " المغني " و" الكافي " أن الأب والأم سواء. انتهى.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (إن دخل في القرابة) ؛ أيْ: قلنا بدخوله،
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.