وَمَا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ فِي الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَمَا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ) يُصْرَفُ (فِي الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ) كَالْفَيْءِ وَمَنْ لَهُ ابْنَانِ فَقَطْ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(و) على المذهب يصرف (ما لله أو للرسول في المصالح العامة) . ذكره في " الفروع " يعني مصرف الفيء. وتبع في " التنقيح الفروع ". وتبعته عليه.
١٢٬٩٧٨
وقال في " الرعايتين " و" الحاوى الصغير " و" الفائق ": يصرف في الكُراع والسلاح والمصالح. ولم يتعرضوا هنا للذي لله تعالى. ولعله إنما سكتوا عنه لظهوره وعدم الخلاف في كونه للمصالح العامة. والله أعلم.
١٢٬٩٧٩
ومن لا يرثه إلا ابنان
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.