فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَلِيهِ) أَيْ وَقْتَ الْمَغْرِبِ (الْمُخْتَارُ لِلْعِشَاءِ) وَهُوَ أَوَّلُ الظَّلَامِ وَعُرْفًا: صَلَاةُ هَذَا الْوَقْتِ يُقَالُ لَهَا: عِشَاءُ الْأَخِيرَة، وَيَمْتَدُّ وَقْتُهَا الْمُخْتَارُ (إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ) لِأَنَّ جِبْرِيلَ «صَلَّاهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ. وَفِي الْيَوْمِ الثَّانِي حِينَ كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ قَالَ: الْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ «كَانُوا يُصَلُّونَ الْعَتَمَةَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويليه) أي: يلي وقت المغرب الوقت (المختار للعشاء) ، والعشاء اسم لأول الظلام. وأضيفت إليه هذه الصلاة؛ لأنها تفعل فيه، ويقال لها: عشاء الآخر ة.

ويمتد وقتها المختار (إلى ثلث الليل) الأول. نص عليه في رواية الجماعة واختاره الأكثر؛ " لأن جبريل صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول حين غاب الشفق،

١٬٨١٦

وفي اليوم الثانى حين كان ثلث الليل الأول ثم قال: الوقت فيما بين هذين " (١) . رواه مسلم.

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: " كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل " (٢) . رواه البخاري.

١٬٨١٧

وعنه: أن وقت الاختيار يمتد إلى نصف الليل الأول.

١٬٨١٨

وقال في " الفروع ": وهو أظهر.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.