فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٠٠منتهى الإراداتالحنابلةج ١ ص ١٥١ج ١ ص ١٥١

إلَّا لَيْلَةَ جَمْعٍ لِمُحْرِمٍ قَصَدَهَا إنْ لَمْ يُوَافِهَا وَقْتَ الْغُرُوبِ وَفِي غَيْمٍ لِمُصَلٍّ جَمَاعَةً كَمَا تَقَدَّمَ وَجَمْعِ تَأْخِيرٍ إنْ كَانَ جَمْعُ التَّأْخِيرِ أَرْفَقَ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(إلَّا لَيْلَةَ جَمْعٍ) أَيْ مُزْدَلِفَةَ. سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِاجْتِمَاعِ النَّاسِ فِيهَا. وَهِيَ لَيْلَةُ يَوْمِ النَّحْرِ فَيُسَنُّ تَأْخِيرُهَا (لِمُحْرِمٍ) يُبَاحُ لَهُ الْجَمْعُ (قَصَدَهَا) أَيْ مُزْدَلِفَةَ.

٦٨٣

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: إجْمَاعًا (إنْ لَمْ يُوَافِهَا) أَيْ مُزْدَلِفَةَ (وَقْتَ الْغُرُوبِ) فَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ فِي وَقْتِهَا وَلَا يُؤَخِّرُهَا (وَ) لَا (فِي غَيْمٍ لِمُصَلٍّ جَمَاعَةً) فَيُسَنُّ تَأْخِيرُهَا لِقُرْبِ وَقْتِ الْعِشَاءِ (كَمَا تَقَدَّمَ) فِي الظُّهْرِ (وَ) لَا فِي (جَمْعِ تَأْخِيرٍ إنْ كَانَ جَمْعُ التَّأْخِيرِ أَرْفَقَ) لِمَنْ يُبَاحُ لَهُ.

٦٨٤

وَلَا يُكْرَهُ تَسْمِيَةُ الْمَغْرِبِ بِالْعِشَاءِ

معونة أولي النهىابن النجار

(إلا ليلة جمع) وهي: ليلة المزدلفة. سميت جمعا؛ لاجتماع الناس فيها.

وهي ليلة عيد الأضحى. فيسن تأخيرها المحرم قصدها) أي: قصد مزدلفة.

١٬٨١١

قال في " الفروع ": إلا ليلة مزدلفة لمحرم قصدها إجماعاً. انتهى. (ان لم يوافها) أي: يواف مزدلفة (وقت الغروب) فلا يسن تأخيرها.

١٬٨١٢

قال في " الفروع ": وكلامهم يقتضي لو دفع من عرفة قبل الغروب وحصل بمزدلفة وقت الغروب لم يؤخرها، ويصليها في وقتها. قال: وكلام القاضي يقتضي الموافقة، وهو واضح. انتهى. (و) إلا (في غيم لمصل جماعة) فيسن تأخيرها.

١٬٨١٣

قال في " الإنصاف ": والصحيح من المذهب انها في الغيم كالظهر كما تقدم. انتهى. (و) إلا في (جمع) أي: لمن يباح له الجمع (ان كان) تأخيرها ليصليها في وقت العشاء (ارفق) له من تعجيل العشاء في وقت المغرب فانه يسن له التأخير؛ لأن المستحب في حقه فعل الأرفق به من تأخير الأولى إلى وقت الثانية، وتقديم الثانية إلى وقت الأولى.

١٬٨١٤

ولا يكره تسمية المغرب بالعشاء.

١٬٨١٥

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وفي جمع) ؛ أيْ: بين العشائَين جمع تأخير.

* قوله: (إن كان) ؛ أيْ: جمع التأخير.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.