وَيُكْرَهُ التَّأْخِيرُ إنْ شَقَّ وَلَوْ عَلَى بَعْضِهِمْ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَيُكْرَهُ التَّأْخِيرُ إنْ شَقَّ وَلَوْ عَلَى بَعْضِهِمْ) أَيْ الْمُسْلِمِينَ. لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَانَ يَأْمُرُ بِالتَّخْفِيفِ " رِفْقًا بِالْمَأْمُومِينَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ويكره) التاًخير (ان شق) ذلك (ولو على بعضهم) أي: بعض المأمومين.
١٬٨٢٠
قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب. انتهى.
ونص عليه في رواية الأثرم؛ " لأنه عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالتخفيف رفقاً بالمأمومين " (٤) .
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.