فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُكْرَهُ التَّأْخِيرُ إنْ شَقَّ وَلَوْ عَلَى بَعْضِهِمْ) أَيْ الْمُسْلِمِينَ. لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَانَ يَأْمُرُ بِالتَّخْفِيفِ " رِفْقًا بِالْمَأْمُومِينَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويكره) التاًخير (ان شق) ذلك (ولو على بعضهم) أي: بعض المأمومين.

١٬٨٢٠

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب. انتهى.

ونص عليه في رواية الأثرم؛ " لأنه عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالتخفيف رفقاً بالمأمومين " (٤) .

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.