فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يُكْرَهُ (النَّوْمُ قَبْلَهَا) أَيْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ،

٦٨٥

وَلَوْ كَانَ لَهُ مَنْ يُوقِظُهُ (و) يُكْرَهُ (الْحَدِيثُ بَعْدَهَا) أَيْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ. لِحَدِيثِ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ.

وَفِيهِ «وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (إلَّا) حَدِيثًا (يَسِيرًا) وَإِلَّا حَدِيثًا مَعَ (أَهْلٍ) وَضَيْفٍ، لِأَنَّهُ خَيْرٌ نَاجِزٌ فَلَا يُتْرَكُ لِتَوَهُّمِ مَفْسَدَةٍ

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يكره (النوم قبلها) أي: قبل صلاة العشاء.

١٬٨٢١

قال في " الفروع": وفاقاً لمالك والشافعي (٥) .

١٬٨٢٢

وعنه: بلا موقظ وفاقاً لأبي حنيفة؛ " لأنه عليه الصلاة والسلام رخص لعلي " (١) . رواه أحمد. واحتج بفعل ابن عمر. جزم بها في " جامع القاضي "انتهى. (و) يكوه (الحديث بعدها) أي: بعد صلاة العشاء.

١٬٨٢٣

قال في " الفروع ": في الجملة وفاقاً. (إلا) حديثا (يسيرا، و) إلا (لشغل، و) إلا مع (أهل) .

١٬٨٢٤

وقيل: يكوه مع الأهل. قدمه في " الفائق ".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أو لشغل وأهل) ؛ أيْ: وضيف، وقد يراد بالشغل ما يشمله.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.