فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَدْخُلُ فِيهَا أَيْ كُتُبِ الْعِلْمِ إنْ وَصَّى بِهَا لِشَخْصٍ كُتُبُ الْكَلَامِ) لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْعِلْمِ (وَمَنْ وَصَّى بِإِحْرَاقِ ثُلُثِ مَالِهِ صَحَّ وَصُرِفَ فِي تَجْمِيرِ الْكَعْبَةِ) أَيْ تَبْخِيرِهَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولو وصى) إنسان (بدفن كتب العلم: لم تدفن) .

١٣٬٠٧٥

قال في " الفروع ": قاله أحمد.

١٣٬٠٧٦

وقال: ما يعجبني.

ونقل الأثرم: لا بأس. ونقل غيره: تحسب من ثلثه.

١٣٬٠٧٧

وعنه: الو قف.

قال الخلال: الأحوط دفنها. انتهى كلامه في " الفروع ".

ووجه المذهب: أن العلم مطلوب نشره ودفنه مناف لذلك. والله أعلم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.