فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُعْتَبَرُ خُرُوجُ جَمِيعِهَا) أَيْ الْعَيْنِ الْمُوصَى بِنَفْعِهَا (مِنْ الثُّلُثِ) لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ مَجْهُولَةٌ لَا يُمْكِنُ تَقْوِيمُهَا عَلَى انْفِرَادِهَا، فَوَجَبَ اعْتِبَارُ الْعَيْنِ بِمَنْفَعَتِهَا.

٤٬٣٤٠

وَقِيلَ إنْ وَصَّى بِالْمَنْفَعَةِ عَلَى التَّأْبِيدِ اُعْتُبِرَتْ قِيمَةُ الرَّقَبَةِ بِمَنَافِعِهَا مِنْ الثُّلُثِ لِأَنَّ عَبْدًا لَا مَنْفَعَةَ لَهُ لَا قِيمَةَ لَهُ.

٤٬٣٤١

وَإِنْ كَانَتْ بِالْمَنْفَعَةِ مُدَّةً مَعْلُومَةً اُعْتُبِرَتْ الْمَنْفَعَةُ فَقَطْ مِنْ الثُّلُثِ وَمَشَى عَلَيْهِ فِي الْإِقْنَاعِ فِي مَوْضِعٍ

معونة أولي النهىابن النجار

(ويعتبر خروح جميعها) أى جميع الأمة (من الثلث) .

١٣٬١٠٤

قال في " الأنصاف ": وهو الصحيح. وهو ظاهر كلامه في " الوجيز " وصححه في " التصحيح " وقدمه في " الرعايتين " و" الحاوى الصغير " و" الفائق ". انتهى. ووجه ذلك: أن المنفعة مجهولة لا يمكن تقويمها على أنفرادها. فوجب اعتبار جميع الموصى بمنفعتها .

١٣٬١٠٥

وقيل: تقوم بمنفعتها ثم تقوم مسلوبة المنفعة فيعتبر ما بينهما.

١٣٬١٠٦

وقيل: أن وصى بالمنفعة على التاًبيد أعتبرت قيمة الرقبة بمنافعها من الثلث؛ لأن عبداً لا منفعة له لا قيمة له.

١٣٬١٠٧

وإن كانت الوصية بالمنفعة مدة معلومة اعتبرت المنفعة فقط من الثلث.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويعتبر خروج جميعها) ؛ أيْ: جمع العين الموصى بمنفعتها،

٢٬٤٩٢

وقال في الحاشية : "أيْ: جميع الأمة".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.