فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَالْمَهْرُ لَهُ) أَيْ لِمَالِكِ النَّفْعِ حَيْثُ وَجَبَ لِأَنَّهُ بَدَلُ بُضْعِهَا وَهُوَ مِنْ مَنَافِعِهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(والمهر له) أى لمالك النفع في كل موضع وجب، لأنه من منافعها. لكن لما لم يجز أن يطأ الموصى له كان بدله له.

١٣٬١١٧

وقيل: لمالك الرقبة؛ لأن منافع البضع لا تصح الو صية بها " لأن تحريم الوطء بالوصية أو جب خرونجه من- الوصية.

١٣٬١١٨

وإذا لم يكن الوطء داخلا في الوصية فكذلك بدله.

١٣٬١١٩

قال في " الأنصاف " عن الأول: أن المذهب. جزم به في " المنور " وغيره وقدمه في " المحرر " وغيره وصححه في " النظم " والحارثي وغيرهما.

١٣٬١٢٠

قال في " الفائق ": هذا قول الجمهور. انتهى.

وأضافه في " المغني " و" المقنع " للأصحاب.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.