فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) لِلْوَرَثَةِ (وِلَايَةُ تَزْوِيجِهَا) لِأَنَّهُمْ الْمَالِكُونَ لِرَقَبَتِهَا (بِإِذْنِ مَالِكِ النَّفْعِ) فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَمْ يَصِحَّ لِمَا عَلَيْهِ مِنْ الضَّرَرِ فِيهِ.

٤٬٣٤٤

وَيَجِبُ تَزْوِيجُهَا بِطَلَبِهَا كَمَا لَوْ طَلَبَتْهُ مِنْ سَيِّدِهَا وَأَوْلَى

معونة أولي النهىابن النجار

(و) للورثة أيضاً (ولاية تزويجها بإذن مالك النفع) .

١٣٬١١٤

أما كون ولآية تزويجها للورثة فلان هم المالكون لرقبتها.

١٣٬١١٥

وأما كون ذلك لا يكون إلا بإذن مالك المنفعة " لما فيه من الضرر عليه.

١٣٬١١٦

ويجب تزويجها بطلبها " لأنها لو طلبته من سيدها الذي يملك رقبتها ومنفعتها ولم يطاًها: أجبر عليه وقدم حقها على حقه. فهنا أو لى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وولاية تزويجها) فيه نظر، فإنه كان الظاهر أن تكون ولاية التزويج لمالك المنفعة؛ لأنه المعقود عليه في النكاح، دون الرقبة ويستأذن مالك الرقبة، عكس ما ذكروه ، ولذا كان المهر لمالك المنفعة، لا لمالك الرقبة -كما صرح به شيخنا في الحاشية والشرح - وإن كانت عبارة المتن قد توهم خلاف ذلك.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.