فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَيْسَ لَهُ) الْمُوصَى لَهُ بِمَنْفَعَةِ الْأَمَةِ وَطْؤُهَا (وَلَا لِوَارِثٍ) مُوصٍ (وَطْؤُهَا) لِأَنَّ مَالِكَ الْمَنْفَعَةِ لَا يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا وَلَا هُوَ بِزَوْجٍ لَهَا وَمَالِكُ الرَّقَبَةِ لَا يَمْلِكُهَا أَيْ الْأَمَةَ مِلْكًا تَامًّا، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الِاسْتِقْلَالَ بِتَزْوِيجِهَا وَلَا هُوَ بِزَوْجٍ لَهَا. وَلَا يُبَاحُ الْوَطْءُ. بِغَيْرِهِمَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وليس له) أى للموصى له بنفع الأمة (ولا لوارث) أيضاً (وطؤها) .

١٣٬١٢٧

قال في " الأنصاف ": هذا المذهب وعليه الأصحاب، وقطع به كثير منهم.-

١٣٬١٢٨

وقال في " الترغيب ": في جواز وطء مالك الرقبة وجهان. انتهى.

ووجه المذهب: أن مالك المنفعة لا لملك رقبتها ولا هو بزوج لها.

ولا يباح الوطء بغيرهما؛ لقول الله تعالى: (إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) .

ومالك الرقبة لا يملك الأمة ملكا تاما. بدليل أو لا يملك الاستقلال بتزويجها.

١٣٬١٢٩

بخلاف مالك الأمة المؤجرة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.