وَكَذَا وَرَثَتُهُ بَعْدَهُ
الشروح عليها
(وَكَذَا وَرَثَتُهُ بَعْدَهُ) لَهُمْ اسْتِخْدَامُهَا حَضَرًا وَسَفَرًا وَإِجَارَتُهَا وَإِعَارَتُهَا لِقِيَامِهِمْ مَقَامَ مُوَرِّثِهِمْ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وكذا ورثته بعده) .
قال في " الفروع ": ونفعها بعد الوصي لورثته. قطع به في " الأنتصار ".
وأنه يحتمل مثله في هبته نفيع داره وسكناها شهراً وتسليمها.
وقيل: لورثة الموصي. انتهى.
وعبارته في " الأنصاف " : لو مات الموصى له بنفعها كانت المنفعة لورثته على الصحيح من المذهب. جزم به [في " الأنتصار "] في الأجرة بالعقد.
وقال: يحتمل مثله في هبة نفع داره وسكناها شهراً وتسليمها. وقدمه في " الفروع ".
وقيل: بل لورثة الموصي.
قلت: وينبغي أن يكون الحكم كذلك فيما إذا مات الموصى له برقبتها أن تكون الرقبة لوارثه. انتهى كلامه في " الأنصاف ".
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.