فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكَذَا وَرَثَتُهُ بَعْدَهُ) لَهُمْ اسْتِخْدَامُهَا حَضَرًا وَسَفَرًا وَإِجَارَتُهَا وَإِعَارَتُهَا لِقِيَامِهِمْ مَقَامَ مُوَرِّثِهِمْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وكذا ورثته بعده) .

قال في " الفروع ": ونفعها بعد الوصي لورثته. قطع به في " الأنتصار ".

وأنه يحتمل مثله في هبته نفيع داره وسكناها شهراً وتسليمها.

١٣٬١٢٤

وقيل: لورثة الموصي. انتهى.

وعبارته في " الأنصاف " : لو مات الموصى له بنفعها كانت المنفعة لورثته على الصحيح من المذهب. جزم به [في " الأنتصار "] في الأجرة بالعقد.

١٣٬١٢٥

وقال: يحتمل مثله في هبة نفع داره وسكناها شهراً وتسليمها. وقدمه في " الفروع ".

١٣٬١٢٦

وقيل: بل لورثة الموصي.

قلت: وينبغي أن يكون الحكم كذلك فيما إذا مات الموصى له برقبتها أن تكون الرقبة لوارثه. انتهى كلامه في " الأنصاف ".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.