وَإِنْ وَصَّى بِكَفَّارَةِ أَيْمَانٍ فَأَقَلُّهُ ثَلَاثَةٌ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَإِنْ وَصَّى بِكَفَّارَةِ أَيْمَانٍ فَأَقَلُّهُ ثَلَاثَةٌ) نَصًّا. لِأَنَّهَا أَقَلُّ الْجَمْعِ وَقَدْ يَكُونُ الْمُوجِبُ مُخْتَلِفًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وإن وصى) إنسان (بكفارة أيمان فأقله ثلاثة) .
١٣٬١٦١
قال في " الفروع ": نقله حنبل واقتصر عليه.
ووجه ذلك: أو أتى بلفظ الجمع. وأقله ثلاث.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (فأقله ثلاثة) حملًا لكلامه على اختلاف الموجب، وهذا أولى من جعل المراد خصوص الأيمان باللَّه، وأنه مخرج على القول بعدم التداخل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.