وَإِنْ عَجَزَ بَطَلَتْ فِيمَا عَلَيْهِ
الشروح عليها
(وَإِنْ عَجَزَ بَطَلَتْ) الْوَصِيَّةُ (فِيمَا عَلَيْهِ) وَعَادَ قِنًّا لِمُوصًى لَهُ بِرَقَبَتِهِ، وَمَا أَخَذَهُ مُوصًى لَهُ مِمَّا عَلَيْهِ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ قَبْلَ عَجْزِهِ فَهُوَ لَهُ.
وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي فَسْخِ كِتَابِهِ فَقَوْلُ الْمُوصَى لَهُ بِرَقَبَتِهِ، وَمَعَ فَسَادِ الْكِتَابَةِ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِرَقَبَةِ الْمُكَاتَبِ وَبِمَا يَقْبِضُهُ لَا بِمَا عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ
(وإن عجز) عاد قِناً للموصى له برقبته، و (بطلت) الوصية (فيما عليه) عند العجز. وما أخذه الموصى له بما عليه من مال الكتابة قبل عجزه: فهو له.
ومتى اختلفا في فسخ الكتابة قُدم قول الموصى له بالرقبة، لأنه قائم مقام الوارث.
وتصح مع فساد الكتابة الوصية برقبة المكاتب، وبما يقبضه. لا بما عليه، لأنه لاشيءعليه.
* قوله: (فيما عليه) ؛ يعني: لا بنفسه، وتبقى الوصية برقبته صحيحة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.