فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ عَجَزَ بَطَلَتْ) الْوَصِيَّةُ (فِيمَا عَلَيْهِ) وَعَادَ قِنًّا لِمُوصًى لَهُ بِرَقَبَتِهِ، وَمَا أَخَذَهُ مُوصًى لَهُ مِمَّا عَلَيْهِ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ قَبْلَ عَجْزِهِ فَهُوَ لَهُ.

٤٬٣٥٨

وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي فَسْخِ كِتَابِهِ فَقَوْلُ الْمُوصَى لَهُ بِرَقَبَتِهِ، وَمَعَ فَسَادِ الْكِتَابَةِ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِرَقَبَةِ الْمُكَاتَبِ وَبِمَا يَقْبِضُهُ لَا بِمَا عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن عجز) عاد قِناً للموصى له برقبته، و (بطلت) الوصية (فيما عليه) عند العجز. وما أخذه الموصى له بما عليه من مال الكتابة قبل عجزه: فهو له.

١٣٬١٦٠

ومتى اختلفا في فسخ الكتابة قُدم قول الموصى له بالرقبة، لأنه قائم مقام الوارث.

وتصح مع فساد الكتابة الوصية برقبة المكاتب، وبما يقبضه. لا بما عليه، لأنه لاشيءعليه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فيما عليه) ؛ يعني: لا بنفسه، وتبقى الوصية برقبته صحيحة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.