فَلَوْ كَانُوا أَرْبَعَةَ بَنِينَ فَلِلْمُوصَى لَهُ سُدُسٌ
الشروح عليها
(فَلَوْ كَانُوا) أَيْ الْوَرَثَةُ (أَرْبَعَةَ بَنِينَ) وَوَصَّى بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ وَارِثٍ لَوْ كَانَ. فَمَسْأَلَةُ عَدَمِهِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَمَسْأَلَةُ وُجُودِهِ مِنْ خَمْسَةٍ. وَهُمَا مُتَبَايِنَانِ فَاضْرِبْ أَرْبَعَةً فِي خَمْسَةٍ تَبْلُغُ عِشْرِينَ اقْسِمْهَا عَلَى مَسْأَلَةِ وُجُودِهِ يَخْرُجُ أَرْبَعَةً أَضِفْهَا إلَى الْعِشْرِينَ تَصِرْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ (فَلِلْمُوصَى لَهُ) مِنْهَا أَرْبَعَةٌ وَهِيَ (سُدُسٌ) وَلِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(فلو كانوا) أي الورثه (أربعة بنين) ، وأوصى أبوهم لإنسان بمثل نصيب ابن وارث لو كان. فمسألة عدم الوارث من أربعة، ومسألة وجوده من خمسة. فتضرب أربعة في خمسة أو خمسة في أربعه تبلغ عشرين.
فإذا قسمت هذا المرتفع الذي هو عشرون على مسألة وجود الوارث خرج لكل واحد أربعة. أضف الإرثعة إلى العشرين تصير أربعة وعشرين: (فللوصيّ) من ذلك (سدس) . وهو أربعة. وتقسم العشرين على الأولاد الإرثعة فيكون لكل واحد خمسة.
* قوله: (فللموصى له سدس) ؛ لأنَّا نقدر أن الأولاد خمسة،
وإذا ضم هو إليهم صاروا ستة، فله سدس،
وكذا قياس التي تليها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.