فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ كَانُوا) أَيْ الْبَنِينَ (ثَلَاثَةً) وَوَصَّى بِمِثْلِ نَصِيبِ رَابِعٍ لَوْ كَانَ. فَمَسْأَلَةُ عَدَمِهِ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَوُجُودِهِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَحَاصِلُ ضَرْبِهِمَا اثْنَا عَشْرَ وَالْخَارِجُ بِقِسْمَتِهَا عَلَى أَرْبَعَةٍ ثَلَاثَةٌ فَزِدْهَا عَلَى الِاثْنَيْ عَشَرَ فَتَكُنْ خَمْسَةَ عَشَرَ وَمِنْهَا تَصِحُّ (ف) لِلْمُوصَى لَهُ مِنْهَا (خُمْسٌ) وَهُوَ ثَلَاثَةٌ وَلِكُلِّ ابْنٍ أَرْبَعَةٌ.

٤٬٣٧٨

وَإِنْ كَانُوا ابْنَيْنِ فَلِلْمُوصَى لَهُ رُبْعٌ وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ

معونة أولي النهىابن النجار

(ولو كانوا) أي البنين (ثلاثة)

١٣٬٢٧٤

: فإن الوصى يكون له (خمسين) .

١٣٬٢٧٥

ولو كانوا اثنين كان للوصي ربع. وقد علمت الطريقة في ذلك.

١٣٬٢٧٦

قال في " الإنصاف ": هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.

١٣٬٢٧٧

وقال الحارثي: وعن بعض أصحابنا: أقامة الوصي مقأم الابن المقدر. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.