فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ كَمُلَتْ فُرُوضُ الْمَسْأَلَةِ) كَأَبَوَيْنِ وَبِنْتَيْنِ (أُعِيلَتْ بِهِ) أَيْ السُّدُسِ. فَمَسْأَلَةُ الْوَرَثَةِ مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ بِالْوَصِيَّةِ إلَى سَبْعَةٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(أُعيلت به. وإن عالت) المسألة بدونه : ضم اليها و

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإن كملت أُعيلت به) كما لو خَلَّف أبوَين وابنتَين ، فهي من ستة، وتعول بالسهم الموصى به إلى سبعة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.