فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ (بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ كَثُلُثٍ أَوْ رُبْعٍ تَأْخُذُهُ مِنْ مَخْرَجِهِ) لِيَكُونَ صَحِيحًا (فَتَدْفَعُهُ إلَيْهِ) أَيْ إلَى الْمُوصَى لَهُ بِهِ (وَتُقَسِّمُ الْبَاقِي عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ) لِأَنَّهُ حَقُّهُمْ.

٤٬٣٨٥

فَإِذَا كَانَ لَهُ ابْنَانِ وَوَصَّى بِثُلُثِهِ صَحَّتْ مِنْ ثَلَاثَةٍ، أَوْ لَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ وَوَصَّى بِرُبْعِهِ صَحَّتْ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَبِخُمْسِهِ وَخَلَّفَ زَوْجَةً وَأُخْتًا صَحَّتْ مِنْ خَمْسَةٍ، وَبِتُسْعِهِ وَخَلَّفَ زَوْجَةً وَسَبْعَ بَنِينَ صَحَّتْ مِنْ تِسْعَةٍ

معونة أولي النهىابن النجار

(و) متى كانت الوصية (بجزء معلوم كثلث) ومخرجه من ثلاثة، (أو ربع) ومخرجه من أربعة: فإنك (تأخذه من مخرجه) ليكون صحيحاً. (فتدفعه اليه) أي إلى الموصى له به، (وتقسم الباقي على مسألة الورثة) ، لأنه حقهم.

١٣٬٣١١

فمن أوصى بثلثه [وله ابنان] صحت من ثلاثة، وبربعه وله ثلاثة صحت من أربعة، وبخمسه، وخلف زوجة وأخاً صحت من خمسة، وبتسعه وخلف زوجة وابنا صحت من تسعة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.