فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(إلَّا أَنْ يَزِيدَ) الْجُزْءُ الْمُوصَى بِهِ (عَلَى الثُّلُثِ) كَالنِّصْفِ (وَلَمْ يُجِزْ الْوَرَثَةُ) الزَّائِدَ (فَتُفْرَضُ لَهُ) أَيْ لِلْمُوصَى لَهُ (الثُّلُثُ وَتُقَسِّمُ الثُّلُثَيْنِ عَلَيْهَا) أَيْ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ كَمَا لَوْ وَصَّى لَهُ بِالثُّلُثِ فَقَطْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(إلا أن يزيد) الجزء الموصى به (على الثلث) ، كما لو كان نصفاً [ (ولم تجز الورثة (٥) الزائد للموصى له به] : (فتفرض له) من المال (الثلث، وتقسم الثلثين عليهما) أي على مسألة الورثة كما لو أوصى له بالثلث فقط.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.