فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ مَاتَ أَحَدُ اثْنَيْنِ) وَصِيَّيْنِ أَوْ مَاتَا أُقِيمَ مَقَامَهُ أَوْ مَقَامَهُمَا (أَوْ تَغَيَّرَ حَالُهُ) بِسَفَهٍ أَوْ جُنُونٍ وَنَحْوِهِ (أَوْ) مَاتَا (هُمَا) أَوْ تَغَيَّرَ حَالُهُمَا (أُقِيمَ) أَيْ أَقَامَ الْحَاكِمُ (مَقَامَهُ) فِي الْأُولَى (أَوْ) أَقَامَ (مَقَامَهُمَا) فِي الثَّانِيَة لِئَلَّا يَنْفَرِدَ الْبَاقِي بِالتَّصَرُّفِ فِي الْأُولَى. وَلَمْ يَرْضَ مُوصٍ بِذَلِكَ، أَوْ تَتَعَطَّلَ الْحَالُ فِي الثَّانِيَة

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن مات أحد اثنين) أي وصيين (أو تغير حاله أو هما: اقيم) أي أقام الحاكم (مقامه) في الصورة الأولى (أو مقامهما) ، لئلا ينفرد الباقي بالتصرف في الصورة الأولى ولم يرض بذلك أو يتعطل الحال في الصورة الثانيه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أو تغير حاله) ؛ أيْ: تغيرًا يخرجه عن أهلية الوصاية، فلا يعارض مسألة العجز والضعف.

* قوله: (أو هما) ؛ يعني: ماتا أو تغير حالهما، وفيه استعمال ضمير الرفع في موضع ضمير الرفع والجر معًا، فتدبر!.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.