وَإِنْ وَصَّى بِإِعْطَاءِ مُدَّعٍ عَيْنَهُ دَيْنًا بِيَمِينِهِ نَقَدَهُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَإِنْ وَصَّى بِإِعْطَاءِ مُدَّعٍ عَيْنَهُ) بِأَنْ قَالَ أَعْطُوا زَيْدًا (دَيْنًا) يَدَّعِيه (بِيَمِينِهِ نَقَدَهُ) الْوَصِيُّ (مِنْ رَأْسِ مَالِهِ) لِإِمْكَانِ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْمُوصَى بِالدَّيْنِ، وَلَا يَعْلَمُ قَدْرَهُ وَيُرِيدُ خَلَاصَ نَفْسِهِ مِنْهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وإن وصى) إنسان وصية (بإعطاء مدّع عيّنه ديناً) على الميت (بيمينه: نقده) الوصي (من راس ماله) .
١٣٬٤٠٩
قال في ((الفروع) ): قاله شيخنا. ونقل ابن هانئ ببينه . ونقله عبد الله.
١٣٬٤١٠
وقيل: يقبل مع صدق المدعي. إنتهى.
وظاهر هذا الصنيع تقديم ما قاله الشيخ تقي الدين على ما سواه. والله سبحانه وتعالى أعلم.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.