وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ إنْ نَوَاهُ أَوْ اسْتَأْذَنَ حَاكِمًا
الشروح عليها
(أَوْ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ) غَيْرَ الزَّوْجِ إنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ تَرِكَةٌ (إنْ نَوَاهُ) أَيْ الرُّجُوعَ، لِأَنَّهُ قَامَ عَنْهُ بِوَاجِبٍ (أَوْ اسْتَأْذَنَ) وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَيِّتٌ بِبَلَدٍ وَلَا شَيْءَ مَعَهُ يُجَهِّزُهُ بِهِ (حَاكِمًا) فِي تَجْهِيزِهِ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى تَرِكَتِهِ إنْ كَانَتْ، أَوْ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ. لِئَلَّا يَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنْ فِعْلِهِ مَعَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(أو على من تلزمه نفقته) إن لم يترك شيئا: (إن نواه) أي نوى الرجوع، (أو) كان الميت ببلد ولم يوجد معه ما يجهز به (استأذن) إنسان (حاكما) في تجهيزه فإن له الرجوع بذلك على تركته حيث كانت أو على من تلزمه نفقته؛ لأنه لو لم يرجع إذا لا أمتنع الناس من فعله مع حاجه الناس اليه. والله سبحانه وتعالى أعلم. [كتاب الفرائض] هذا (كتاب) يذكر فيه جمل احكأم الفرائض. وهي جمع فريضة بوزن فعيلة بمعنى فعولة ولحقتها الهاء لنقلها من المصدر إلى الاسم كما في الحفيرة ونحوها.
قال في ((القاموس) ): الفرض كالضرب: التوقيت. ومنه: (فمن فرض فيهن الحج) ، والحز في الشيء كالتفريض،
ومن القوس موقع الوتر. الجمع فراض، وما أوجبه الله تعالى كالمفروض والقراءه والسنة. يقال، فرض رسول الله واى سن، ونوع من الثمر والجند يفترضون، والترس وعود من أعواد البيت، والثوب والعطية الموسومة وما فرضته على نفسك فوهبته أو جدت به لغير ثواب،
ومن الزند حيث يقدح منه أو الحز الذي فيه. و: (سورة أنزلنها وفرضنها) جعلنا فيها فرائض الأحكام.
وبالتشديد أي جعلنا فيها فريضة بعد فريضة أوفصلناها وبيناها. انتهى.
ويرد الفرض ايضا بمعنى الإنزال قال الله تعالى: (إن آلذى فرض عليك القران) أي أنزل. وبمعنى الإحلال قال الله تعالى : (ما كان على النبى من حرج فيما فرض الله له) أي احل. ثم
* قوله: (أو على من تلزمه نفقته) الأَوْلَى: كفنه -على ما في الإقناع - إذ النفقة تلزم الزوج، ولا يُرْجَعُ عليه بذلك.
* * * كتاب الفرائض * [قوله]: (العلم بقسمة المواريث) ويسمى القائم بهذا العلم [والعارف به] فارضًا وفريضًا وفَرْضيًّا .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.