فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً وَ) نَكَحَ (أَبُوهُ ابْنَتَهَا) وَوُلِدَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا ابْنٌ (فَابْنُ الْأَبِ عَمٌّ) لِابْنِ الِابْنِ ; لِأَنَّهُ أَخُو أَبِيهِ لِأَبِيهِ (وَابْنُ الِابْنِ خَالٌ) لِابْنِ الْأَبِ. ; لِأَنَّهُ أَخُو أُمِّهِ لِأُمِّهَا فَإِذَا مَاتَ ابْنُ الْأَبِ وَخَلَّفَ خَالَهُ هَذَا (فَيَرِثُهُ مَعَ عَمٍّ لَهُ خَالُهُ دُونَ عَمِّهِ) ; لِأَنَّ خَالَهُ هَذَا هُوَ ابْنُ أَخِيهِ وَابْنُ الْأَخِ يَحْجُبُ الْعَمَّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فمن نكح امراة، و) نكح (ابوه ابنتها. فابن الأب عم) لابن الابن، (وابن الابن) من أمها (خال) لابن الأب من بنتها.

١٣٬٦٤٥

فإذا مات ابن الأب وخلف خاله هذا (فيرثه مع عم له خاله دون عمه) ، لأن خاله هذا هو ابن اخيه وابن الأخ يحجب العم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: ( [فيرثه] (٨) مع عم له خاله)؛

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.