فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا يَرِثُ بَنُو أَبٍ أَعْلَى مَعَ بَنِي أَبٍ أَقْرَبَ مِنْهُ) وَإِنْ نَزَلَتْ دَرَجَتُهُمْ نَصًّا. لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٤٬٥٠١

وَفِي لَفْظِ " مَا أَبْقَتْ الْفُرُوضُ " وَأَوْلَى: هُنَا بِمَعْنَى أَقْرَبُ لَا بِمَعْنَى أَحَقُّ، وَإِلَّا لَزِمَ الْإِبْهَامُ وَالْجَهَالَةُ إذْ لَا يُدْرَى مَنْ هُوَ الْأَحَقُّ.

وَقَوْلُ " ذَكَرٍ " بَيَّنَ بِهِ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالرَّجُلِ الْبَالِغِ بَلْ الذَّكَرُ وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا

معونة أولي النهىابن النجار

(لا يرث بنو اب اعلا مع بني اقرب منه) وإن نزلت درجتهم. نص عليه.

لما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي ي قال: ((ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل (٦) ذكر)) . متفق عليه. وروي: ((ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر) ) .

وأولى: هنا بمعنى أقرب. ولا يمكن أن يكون بمعنى أحق، لما يلزم عليه من الإبهام والجهاله. فإنه لا يدرى من هو الأحق.

وقوله: ذكر هو تأكيد أو احتراز من الخنثى، أو لاختصاص الرجل بالتعصيب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.