أَوْ نِصْفَ وَالْبَقِيَّةَ كَزَوْجٍ وَأَبٍ مِنْ اثْنَيْنِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(أَوْ نِصْفَ وَالْبَقِيَّةَ كَزَوْجٍ وَأَبٍ) أَوْ أَخٍ لِغَيْرِ أُمٍّ أَوْ عَمٍّ أَوْ ابْنِهِ كَذَلِكَ (مِنْ اثْنَيْنِ) مَخْرَجُ النِّصْفِ لِلزَّوْجِ وَاحِدٌ وَالْبَاقِي لِلْعَاصِبِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(أو) كان فيها (نصف والبقية لزوج واب) .
١٣٬٦٩٤
فإن الزوج له النصف الفرض والباقي للأب بالتعصيب.
١٣٬٦٩٥
فإن المسألة في صورة النصفين وفي صورة النصف والبقية تكون (من اثنين. و) إذا كان في المسألة
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.