فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ كَانَ (مَكَانَ زَوْجٍ زَوْجَةٌ) مَعَ جَدَّةٍ وَأَخٍ لِأُمٍّ ; فَمَسْأَلَةُ الزَّوْجَةِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَالْبَاقِي مِنْهَا بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ عَلَى مَسْأَلَةِ الرَّدِّ، اثْنَيْنِ تَبَايُنُهَا (فَتَضْرِبُ مَسْأَلَةَ الرَّدِّ) وَهِيَ اثْنَانِ (فِي مَسْأَلَتِهَا) أَيْ: الزَّوْجَةِ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ (تَكُنْ ثَمَانِيَةً) لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ اثْنَانِ وَلِلْجَدَّةِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأَخِ لِأُمٍّ كَذَلِكَ. وَلَا يَكُونُ الْكَسْرُ فِي هَذَا الْأَصْلِ إلَّا عَلَى الْجَدَّاتِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) الأصل الثانى: أن يفرض (مكان زوج) مع جدة وأخ لأم (زوجة) . فتكون مسألة الزوجة من اربعة ومسألة الرد على حالها.

١٣٬٧٣٦

فإذا أردت ان تقسم فإنك (تضرب مسألة الرد) وهي اثنان (في مسألتها) أي الزوجة وهي اربعة (تكون ثمانية) : للزوجة ربعها اثنان، وللجدة ثلاثة، وللأخ للأم ثلاثة. ولا يكون الكسر في هذا الأصل أيضا إلا على الجدات.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.