فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَتَضْرِبُ مَسْأَلَةَ الرَّدِّ وَهِيَ اثْنَانِ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجِ وَهِيَ اثْنَانِ فَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ) وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ مَسْأَلَةِ الزَّوْجِيَّةِ يَأْخُذُهُ مَضْرُوبًا فِي مَسْأَلَةِ الرَّدِّ وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ يَأْخُذُهُ مَضْرُوبًا فِي الْفَاضِلِ بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِيَّةِ. فَلِلزَّوْجِ اثْنَانِ وَلِلْجَدَّةِ سَهْمٌ وَلِلْأَخِ لِأُمٍّ سَهْمٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

أحدها: ما أشير إليه بقوله: (فزوج وجدة واخ لأم) أردت ان تقسم عليهم، قل : أصل مسألة الزوج من اثنين له نصفها سهم يبقى سهم على مسألة الرد لم تصح.

١٣٬٧٣٥

فإن أردت التصحيح فإنك (تضرب مسألة الرد وهي اثنان في مسألة الزوج وهي اثنان فتصح من أربعة) : للزوج نصفها اثنان، وللجدة سهم، وللأخ للأم سهم. ولا يقع الكسر في هذا الأصل إلا على فريق واحد وهم الجدات.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

وثلاثة على مثلها منقسمة . * قوله: (في مسألة الزوج) الأولى الزوجية.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.