إنْ شِئْت صَحِّحْ مَسْأَلَةَ الرَّدِّ ثُمَّ زِدْ عَلَيْهَا لِفَرْضِ الزَّوْجَةِ لِلنِّصْفِ مِثْلًا ولِلرُّبُعِ ثُلُثًا ولِلثُّمُنِ سُبُعًا وابْسُطْ مِنْ مَخْرَجِ كَسْرٍ لِيَزُولَ
الشروح عليها
(إنْ شِئْت فَصَحِّحْ مَسْأَلَةَ الرَّدِّ) وَحْدَهَا ابْتِدَاءً (ثُمَّ زِدْ عَلَيْهَا لِفَرْضِ الزَّوْجَةِ لِلنِّصْفِ مِثْلًا) أَيْ: مِثْلَ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ ; ; لِأَنَّهَا بَقِيَّةُ مَالٍ ذَهَبَ نِصْفُهُ، فَفِي زَوْجٍ وَجَدَّةٍ وَأَخٍ لِأُمٍّ مَسْأَلَةُ الرَّدِّ مِنْ اثْنَيْنِ، فَتَزِيدُ عَلَيْهَا اثْنَيْنِ لِلزَّوْجِ تَصِيرُ أَرْبَعَةً وَمِنْهَا تَصِحُّ. (وَ) زِدْ (لِلرُّبُعِ ثُلُثًا) ; لِأَنَّهَا بَقِيَّةُ مَالٍ ذَهَبَ رُبُعُهُ، كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَأَخٍ لِأُمٍّ، مَسْأَلَةُ الرَّدِّ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَتَزِيدُ عَلَيْهَا لِلزَّوْجَةِ وَاحِدًا تَصِيرُ أَرْبَعَةٌ وَمِنْهَا تَصِحُّ. (وَ) زِدْ (لِلثُّمُنِ سُبُعًا) ;
لِأَنَّهَا بَقِيَّةُ مَالٍ ذَهَبَ ثُمُنُهُ. فَفِي زَوْجَةٍ وَبِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَجَدَّةٍ مَسْأَلَةُ الرَّدِّ مِنْ خَمْسَةٍ، فَتَزِيدُ عَلَيْهَا لِلزَّوْجَةِ خَمْسَةُ أَسْبَاعٍ (فَابْسُطْ) الْخَمْسَةَ وَخَمْسَةَ أَسْبَاعٍ (مِنْ مَخْرَجِ) الـ (كَسْرٍ لِيَزُولَ فَتَضْرِبُهَا فِي مَخْرَجِ السُّبُعِ يَحْصُلُ أَرْبَعُونَ، وَمِنْهَا تَصِحُّ) .
لا زيادة له على هذه المسألة.
ولك قي عمل مسالة أهل الرد مع أحد الزوجين طريقة أخرى أشير إليها بقوله: (وإن شئت صحح مسألة الرد) وحدها أولا (ثم (٨) زد عليها لفرض الزوجية) بحسبه.
فإذا زدت (للنصف) زد (مثلا) للمسألة المصححة؛ [لأنها بقية مال ذهب نصفه. (و) إذا زدت (للربع) زد (ثلثا) [ ؛ لأنها بقية مال ذهب ربعه. فلا يكمل إلا بزيادة مثل ثلثه. (و) إذا زدت (للثمن) زد (سبعا) ؛ لأنها بقية مال ذهب ثمنه. فلا يكمل إلا بزيادة مثل سبعة. (و) إذا وقع كسر (ابسط) الكل (من مخرج كسر ليزول) الكسر.
فلو كانت الورثه بنتا وبنت ابن وزوجة فمسألة اهل الرد تصح من أربعة. فتزيد عليها لثمن الزوجة سبعا تصير اربعة واربعة أسباع سهم. فتبسط الكل أسباعا تصير اثثين وثلاثين ومنها تصح. وتقدمت كيفية قسمتها. والله سبحانه وتعالى اعلم.
*** [باب: تصحيح المسائل] هذا (باب) كيفية
* قوله: (مِثْلًا) ؛ أيْ : مثل مسألة الرد.
* * * باب تصحيح المسائل التصحيح: تحصيل أقل عدد يتأتى منه نصيب كل وارث من غير كسر .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.