وَإِلَّا أَتَمَّهَا نَفْلًا
الشروح عليها
(وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَضِقْ الْوَقْتُ عَنْ الَّتِي أَحْرَمَ بِهَا غَيْرُ الْإِمَامِ، وَعَنْ الْمُسْتَأْنَفَةِ بِأَنْ اتَّسَعَ لِذَلِكَ (أَتَمَّهَا) أَيْ الَّتِي أَحْرَمَ بِهَا غَيْرُ الْإِمَامِ أَرْبَعًا أَوْ رَكْعَتَيْنِ (نَفْلًا) اسْتِحْبَابًا لِيَحْصُلَ لَهُ ثَوَابُهَا، ثُمَّ يَقْضِي الْفَائِتَةَ، ثُمَّ يُصَلِّي الْحَاضِرَةَ، وَيَأْتِي: تُؤَخِّرُ فَجْرَ فَائِتَةٍ لِخَوْفِ فَوْتِ الْجُمُعَةِ.
وَلَا يَسْقُطُ التَّرْتِيبُ بِخَشْيَةِ فَوْتِ الْجَمَاعَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإلا) أي: وان لم يضق الوقت عن ذلك (أتمها) أي: التي احرم بها (نفلا) أي: على سبيل التطوع، ثم صلى الفائتة، ثم الحاضرة في وقتها.
وعن الإمام رواية: انه يتمها نفلا، ورواية: انها تبطل بمجرد تذكرة الفائتة. فلا يحتاج إلى قطع. ووجه: انه يتمها فرضا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (وأتمها) ؛ أيْ: غير الإمام.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.