فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ ذَكَرَ فَائِتَةً إمَامٌ أَحْرَمَ) (ب) مَكْتُوبَةٍ (حَاضِرَةٍ لَمْ يَضِقْ وَقْتُهَا) أَيْ الْحَاضِرَةِ عَنْهَا وَعَنْ الْفَائِتَةِ بِأَنْ اتَّسَعَ لَهُمَا (قَطَعَهَا) أَيْ قَطَعَ الْإِمَامُ الْحَاضِرَةَ الَّتِي أَحْرَمَ بِهَا وُجُوبًا ; لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَقْطَعْهَا كَانَتْ نَفْلًا.

وَالْمَأْمُومُونَ مُفْتَرِضُونَ خَلْفَهُ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُهَا الْمَأْمُومُونَ،

٧١٥

فَإِنْ ضَاقَ وَقْتُ الْحَاضِرَةِ أَتَمَّهَا الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ: لِسُقُوطِ التَّرْتِيبِ إذَنْ (كَغَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ الْإِمَامِ، وَهُوَ الْمَأْمُومُ وَالْمُنْفَرِدُ إذَا أَحْرَمَ بِحَاضِرَةٍ

تعليق

ثُمَّ ذَكَرَ فَائِتَةً، فَيَقْطَعُهَا (إذَا ضَاقَ) الْوَقْتُ (عَنْهَا) أَيْ الصَّلَاةِ الَّتِي أَحْرَمَ بِهَا (وَعَنْ الْمُسْتَأْنَفَةِ) أَيْ الْفَائِتَةِ وَالْحَاضِرَةِ،

٧١٦

فَإِنْ لَمْ يَتَّسِعْ لِغَيْرِهِمَا ; لِأَنَّهَا تَنْقَلِبُ نَفْلًا.

٧١٧

وَلَا يَصِحُّ النَّفَلُ إذَنْ

معونة أولي النهىابن النجار

(وان ذكر فائتة) من هي عليه وهو (إمام) وقد (أحرم بحاضرة) أي مكتوبة (لم يضق وقتها) أي وقت الحاضرة عنها وعن الفائتة بأن كان يمكنه أن يأتي بالفائتة ثم بالحاضرة في وقتها،

١٬٨٥٩

فان الأمر إذا كان كذلك (قطعها) أي: قطع الإمام الحاضرة التي أحرم بها وجوبا؛ لأن الترتيب لا يسقط إذا تذكره قبل تمام الحاضرة مع اتساع الوقت لها وللفائتة لإمكان اعتباره.

وانما قلنا: انه يقطعها وجوبا؛ لأنه لو لم يقطعها لكانت نفلا. نص عليه أحمد على ذلك معللا بأن المأمومين يصيرون مفترضين خلف متنفل،

١٬٨٦٠

وإذا قطعها الإمام فالمنصوص أن المأمومين يستأنفون الصلاة.

١٬٨٦١

وأما غير الإمام كالمأًموم والمنفرد إذا ذكر فائتة وقد احرم بحاضرة مع اتساع الوقت لإتمام الصلاة التي أحرم بها التي صارت نفلا ولقضاء الفائتة ثم إعادة صاحبة الوقت فيه: فانه لا يقطعها ويتمها نفلا،

١٬٨٦٢

وأما إذا ضاق الوقت عنها أي: عن الصلاة التي أحرم بها وعن المستأنفة التي يصليها بعد صلاة الفائتة فانه يجب عليه قطعها، ويأتى بالفائتة ثم بصاحبة الوقت فيه، وإلى ما قلنا هو المشار إليه في المتن بقوله: (كغيره) أي: كغير الإمام (إذا ضاق) الوقت (عنها) أي: عن الصلاة التي احرم بها (وعن المستأنفة) أي: صاحبة الوقت التي يستأنفها بعد أن يصلي الفائته.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وعن المستأنفة) ؛ أيْ: الفائتة والحاضرة، فالمراد جنس المستأنفة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.