فَإِنْ انْقَسَمَ صَحَّتَا مِنْ الْأُولَى كَرَجُلٍ خَلَّفَ زَوْجَةً وَبِنْتًا وَأَخًا ثُمَّ مَاتَتْ الْبِنْتُ عَنْ زَوْجٍ وَبِنْتٍ وَعَمِّهَا فَلَهَا أَرْبَعَةٌ وَمَسْأَلَتُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ فَصَحَّتَا مِنْ ثَمَانِيَةٍ
الشروح عليها
(فَإِنْ انْقَسَمَ) سَهْمُهُ عَلَى مَسْأَلَتِهِ (صَحَّتَا) أَيْ: الْمَسْأَلَتَانِ (مِنْ) الْعَدَدِ الَّذِي صَحَّتْ مِنْهُ (الْأُولَى) وَذَلِكَ (كَرَجُلٍ خَلَّفَ زَوْجَةً وَبِنْتًا وَأَخًا) لِغَيْرِ أُمٍّ (ثُمَّ مَاتَتْ الْبِنْتُ عَنْ زَوْجٍ وَبِنْتٍ وَعَمِّهَا) فَالْأُولَى مِنْ ثَمَانِيَةٍ، فَلِلزَّوْجَةِ سَهْمٌ (فَلَهَا) أَيْ: لِلْبِنْتِ (أَرْبَعَةٌ) وَلِلْأَخِ ثَلَاثَةٌ (وَمَسْأَلَتُهَا) أَيْ: الْبِنْتِ (مِنْ أَرْبَعَةٍ) مَخْرَجُ الرُّبُعِ، لِلزَّوْجِ سَهْمٌ وَلِبِنْتِهَا سَهْمَانِ وَلِلْعَمِّ الْبَاقِي سَهْمٌ، وَالْأَرْبَعَةُ سِهَامُ الْمَيِّتَةِ مُنْقَسِمَةٌ عَلَى الْأَرْبَعَةِ مَسْأَلَتِهَا (فَصَحَّتَا) أَيْ: الْمَسْأَلَتَانِ (مِنْ ثَمَانِيَةٍ) لِزَوْجَةِ الْأَوَّلِ سَهْمٌ وَلِزَوْجِ الثَّانِيَةِ سَهْمٌ وَلِبِنْتِهَا سَهْمَانِ وَلِلْأَخِ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ أَرْبَعَةٌ، ثَلَاثَةٌ مِنْ الْأُولَى وَوَاحِدٌ مِنْ الثَّانِيَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(صحتا (٤) أي المسالتان (من) عدد سهام (الأولى) وذلك (كرجل خلف زوجته وبنتا واخا) فهذه من ثمانية، (ثم ماتت البنت عن زوج وبنت عمها فلها) من الثمانية التي هي عدد مسألة أبيها (أربعة. ومسألتها) هي ايضا (من أربعة فصحتا) اي مسألة أبيها ومسالتها (من ثمانية) : لزوجة أبيها من ذلك سهم، ولزوجها سهم، ولبنتها سهمان، ولعمها أربعه ثلاثة من مسألة أخيه وسهم من مسألتها.
ومن أمثلة ذلك: * أم وجد مات الجد عن بنت واخ لأبوين أو لأب. المسألة الأولى من ثلاثة والثانية من اثنين فصحت المسألتان من ثلاثة.
* زوجة وثلاث أخوات مفترقات. هي من ثلاثة عشر: للزوجة ثلاثة، وللأخت للأبوين ستة، ولكل واحدة من الأخت للأب والأخت للأم سهمان. ماتت الأخت للأبوين عن أختيها وعم. فمسألتها من ستة: لأختها من أبيها النصف ثلاثة، ولأختها من أمها السدس واحد، والباقي وهو اثنان للعم. فقد صحت المسألتان من ثلاثة عشر: للأخت من الأب خمسة، وللزوجة ثلاثة، وللأخت من الأم ثلاثة، وللعم سهمان.
وإن كان الحاصل منقسما على مسألة الميت الثاني: كما لو خلف الميت الأول زوجتين وثلاث أخوات مفترقات:
فإن مسألة الأول تصح من ستة وعشرين.
فإذا ماتت الأخت من الأب عن زوج وأختها لأبيها كانت مسألتها من اثنين وسهامها من ستة وعشرين أربعة. وهي منقسمة على اثنين فتصح المسألتان من ستة وعشرين. لكن كل من له شيء من الثانية مضروب في مخرج النسبة بين المسألة والسهام. فهاهنا الضرب في الاثنين ، لأن نسبة المسألة الى السهام بالنصف. فما بلغ فهو له من مسألة الثانى.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.