فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(الثَّالِثَةُ: مَا عَدَاهُمَا) أَيْ: الصُّورَتَيْنِ السَّابِقَتَيْنِ بِأَنْ كَانَ بَعْضُهُمْ يَرِثُ بَعْضًا وَلَا يَرِثُونَ الثَّانِيَ كَالْأَوَّلِ (فَصَحِّحْ) الْمَسْأَلَةَ (الْأُولَى) لِلْمَيِّتِ الْأَوَّلِ كَأَنْ لَمْ يَمُتْ أَحَدٌ مِنْ وَرَثَتِهِ، وَاعْرِفْ سَهْمَ الثَّانِي وَاعْمِلْ لَهُ مَسْأَلَةٌ أُخْرَى وَصَحِّحْهَا (وَاقْسِمْ سَهْمَ الْمَيِّتِ الثَّانِي) مِنْ الْأُولَى (عَلَى مَسْأَلَتِهِ) أَيْ: الثَّانِي أَيْ: أَعْرِضْهُ عَلَيْهَا.

٤٬٥٥٠

فَإِمَّا أَنْ يَنْقَسِمَ وَإِمَّا أَنْ يُوَافِقَ وَإِمَّا أَنْ يُبَايِنَ

معونة أولي النهىابن النجار

(الثالثة: ما عداهما) أي ما عدا ما إذا كان ورثة الثانى يرثونه كالأول، وما عدا ما إذا كان ما بعد الميت الأول من الموتى لا يرث بعضهم بعضا.

وينقسم ذلك ايضا إلى ثلاثة أقسام:

احدها: أن تنقسم سهام الميت الثانى على مسالته.

القسم الثانى: ان لا تنقسم عليها وتوافقها.

القسم الثالث: ان لا تنقسم عليها ولا توافقها. وأشير إلى الأول بقوله: (فصحح) المسألة (الأولى، واقسم سهم الميت الثانى) من المسألة الأولى (على مسألته. فإن انقسم) عليها

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* * * باب المناسخات * قوله: (ما عداهما) ؛ أيْ: ما عدا الصورتَين السابقتيَن، بأن كان بعضهم يرث بعضًا كالأول، وبعضهم لا يرثونه كالثاني.

* قوله: (واقسم. . . إلخ) ؛ أيْ: اعرضه عليها لتنظر: هل ينقسم ؟

٢٬٥٥٩

"فإن انقسم فعلت ما يأتي وإلا فإن. . . إلخ"، وليس المراد اقسمه بالفعل؛ لأنه لا يلائم التفصيل الذي بعده -كما أشار إليه شيخنا-، فتنبه له!

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.