وَإِلَّا فَيَلْزَمُهُ مِمَّا تَيَقَّنَ وُجُوبَهُ
الشروح عليها
(وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ وَقْتَ الْوُجُوبِ، بِأَنْ لَمْ يَدْرِ مَتَى بَلَغَ وَلَا مَا صَلَّى بَعْدَ بُلُوغِهِ (فَيَلْزَمُهُ) أَنْ يَقْضِيَ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ ذِمَّتَهُ بَرِئَتْ (مِمَّا تَيَقَّنَ وُجُوبَهُ) أَيْ مِنْ الْفَرْضِ الَّذِي تَيَقَّنَ وُجُوبَهُ فَيَقْضِي مُنْذُ تَيَقَّنَ أَنَّهُ بَلَغَ لَا مَا زَادَ عَلَيْهِ لِأَجْلِ عَدَمِ وُجُوبِ أَدَائِهِ فَضْلًا عَنْ قَضَائِهِ،
بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا فَإِنَّهُ تَحَقَّقَ الْوُجُوبَ وَشَكَّ فِي الْفِعْلِ.
وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ
(وإلا) أي: وان لم يتيقن سبق الوجوب كمن قال: لم أصل منذ بلغت، ولم أدر متى بلغت.
فان هذا لم يتيقن سبق الوجوب الذي هو زمن البلوغ: فهذا يلزمه أن يقضي حتى يعلم أن ذمته برأت (مما تيقن وجوبه) .
ودليلنا على وجوب القضاء في الصورة المتقدمة حتى يتيقن براءة ذمته: انها صلاة تحقق وجوبها وشك في قدر ما فعل منه. فانه يبني على اليقين وهو الأفل؛ كمن شك في عدد الركعات.
* قوله: (وإلا فمما تيقن) ؛ أيْ: لم يتيقن سَبْق الوجوب.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.