فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ شَكَّ فِي) قَدْرِ (مَا عَلَيْهِ) مِنْ فَوَائِتَ (وَتَيَقَّنَ سَبْقَ الْوُجُوبِ) بِأَنْ عَلِمَ أَنَّهُ بَلَغَ مِنْ سَنَةِ كَذَا، وَصَلَّى الْبَعْضَ مِنْهَا، وَتَرَكَ الْبَعْضَ مِنْهَا (أَبْرَأَ ذِمَّتَهُ) أَيْ قَضَى مَا تَبْرَأُ بِهِ ذِمَّتُهُ (يَقِينًا) لِأَنَّ ذِمَّتَهُ اشْتَغَلَتْ بِيَقِينٍ.

فَلَا تَبْرَأُ إلَّا بِمِثْلِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن) فائتة صلاة و (شك في) قدر (ما عليه) منها (وتيقن سبق الوجوب) كمن قال: بلغت منذ سنة وصليت بعضها ثم تركت الباقي، ولا أعلم قدر ما صليت من السنه ولا قدر ما تركت منها: (ابرأ ذمته) بأن يقضي حتى يعلم أن ذمته برأت (يقينا) .

قال المجد في " شرح الهداية ": نص عليه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.