فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ شِئْتَ قَسَمْتَ التَّرِكَةَ فِي الْمُنَاسَخَاتِ عَلَى الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ثُمَّ) تَقْسِمُ (نَصِيبَ) الْمَيِّتِ (الثَّانِي) مِنْ الْأَوَّلِ (عَلَى مَسْأَلَتِهِ وَكَذَلِكَ الثَّالِثُ) تَقْسِمُ نَصِيبَهُ مِنْهُمَا عَلَى مَسْأَلَتِهِ وَهَكَذَا الرَّابِعُ حَتَّى تَنْتَهِيَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

وهي المشار إليها بقوله: (وإن شئت قسمت التركة في المناسخات على المسألة الأولى ثم) قسمت (نصيب الثاني على مسألته وكذا الثالث) تقسم نصيبه على مسألته.

١٣٬٨٢٥

فلو مات إنسان عن أربعة بنين وأربعين دينارا ثم مات احدهم عن زوجته وإخوته: فإنك تقسم التركة على المسألة الأولى. فيخرج لكل واحد عشرة. ثم تقسم نصيب المتوفى وهو عشرة على مسألته. فتعطي الزوجة دينارين ونصفا، ولكل أخ كذلك. ثم إذا مات أحد الإخوة عن زوجته وأخويه فمسالته من أربعة وتصح من ثمانية.

١٣٬٨٢٦

فإذا قسمت مجموع ما له من التركتين وهو اثنا عشر دينارا ونصف دينار: كان للزوجة ثلاثة دنانير وثمن، ولكل اخ أربعة وثمن ونصف ثمن.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.