فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتَجْمَعُ تَرِكَةً هِيَ جُزْءٌ مِنْ عَقَارٍ وَكَثُلُثٍ وَرُبُعٍ وَنَحْوِهِمَا) كَخُمُسٍ وَسُدُسٍ وَتُسُعٍ (مِنْ قَرَارِيطِ الدِّينَارِ) وَتَقْسِمُ (كَمَا ذُكِرَ) فَفِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ لِغَيْرِ أُمٍّ وَالتَّرِكَةُ ثُلُثٌ وَرُبُعٌ مِنْ دَارٍ فَإِذَا جَمَعْتَهُمَا مِنْ قَرَارِيطِ الدِّينَارِ كَانَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ قِيرَاطًا تَقْسِمُهَا عَلَى مَا سَبَقَ كَأَنَّهَا دَنَانِيرُ فَبِطَرِيقِ النِّسْبَةِ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ هِيَ رُبُعُهَا وَثُمُنُهَا فَخُذْ لَهُ رُبُعَ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَثُمُنُهَا وَهُوَ خَمْسَةُ قَرَارِيطَ وَرُبُعُ قِيرَاطٍ وَلِلْأُخْتِ مِثْلُهُ وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ هُمَا رُبُعُهَا فَلَهَا رُبُعُ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَهُوَ ثَلَاثَةُ قَرَارِيطَ وَنِصْفُ قِيرَاطٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

وإن كانت التركة سهاما من عقار فلك في قسمتها طريقان: أشير إلى الأولى منهما بقوله: (وتجمع تركة هي جزء من عقار كثلث وربع ونحوهما) كخمسى وسدس وثمن (من قراريط الدينار، وتقسم كما ذكر) .

١٣٬٨٣٦

فإذا كانت الورثة زوجا وأما وأختاً لأبوين أو لأب. والتركة ثلث وربع من دار.

١٣٬٨٣٧

فإذا جمعتهما من قراريط الدينار كانت أربعة عشر قيراطا. تقسمها على المسألة كأنها دنانير: للزوج من المسألة ثلاثة من ثمانية وهي ربعها وثمنها. وهو خمسة قراريط وربع، وللأخت مثل ذلك، وللأم سهمان من ثمانية وهي ربعها فيكون لها ربع أربعة عشر قيراطا وهو ثلاثه قراريط ونصف.

١٣٬٨٣٨

وإن كانت التركة ربعا وسدساً من دار فإذا جمعتها كانت عشرة قراريط: للأم ربعها وهو قيراطان ونصف، وللأخت ثلاثة اثمانها وهي ثلاثة قراريط وثلاثة أرباع قيراط،

١٣٬٨٣٩

وكذلك الزوج. وقس على ذلك.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.